السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
337
كتاب الإجارة
وامّا إذا كان عالماً فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر المستأجر أو لا [ 1 ] فيجب عليه ردّ الأجرة المسماة أو عوضها ولا يستحق أجرة المثل . وإذا كان المستأجر ايضاً عالماً فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر . [ مسألة 17 : يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ] [ مسألة 17 ] : يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ولكن لا يجوز تسليمه إلّاباذن الشريك إذا كان مشتركاً . نعم إذا كان المستأجر جاهلًا بكونه مشتركاً كان له خيار الفسخ للشركة وذلك كما إذا آجره داره فتبين انَّ نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير فانَّ له خيار الشركة بل وخيار التبعيض [ 2 ] .